السيد محسن الحكيم
25
دليل الناسك
ثم لو توثق المبذول له بهذا البذل وتلبس بالمسير ، فالظاهر جواز رجوع الباذل عنه ، وبطلانه بالموت ونحوه ، قبل أن يحرم المبذول له من الميقات ، كغيره من العقود الإذنية ، أما بعد إحرامه فالأقوى لزوم البذل ، ولغوية رجوعه ( 1 ) ، نحو ما مر من لغوية رجوع مالك المكان عن إذنه في الصلاة فيه بعد الاحرام لها ( 2 ) .